السند القانوني للدعوى:
تستند الدعوى إلى نص المادة 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية، والتي تنص على أن النفقة
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
كما يستند هذا النص إلى قوله تعالى:
“أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن” (سورة الطلاق).
وأيضًا إلى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
“اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم… ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”.
تشمل النفقة: الطعام، الكسوة، السكنى، مصاريف العلاج، وأجر الخادم.
الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة:
- ارتداد الزوجة عن الإسلام.
- امتناع الزوجة مختارة عن تسليم نفسها للزوج (يثبت الامتناع بإنذار من الزوج للدخول في الطاعة – النشوز).
- إذا كان عقد الزواج فاسدًا (مثل أن يتبين أن الزوجة أخته في الرضاعة).
- إذا كان عقد الزواج باطلاً (مثل زواج امرأة مسلمة من رجل غير مسلم).
نقاط مهمة:
- غنى الزوجة وامتلاكها المال لا يمنع مطالبتها زوجها بالإنفاق عليها؛ لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده.
- عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره لا يعفيه من النفقة على زوجته.
- تاريخ إقامة الزوجة لدعوى النفقة يعتبر قرينة قضائية على امتناع الزوج عن الإنفاق، ويمكن إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.
- إثبات دخل الزوج: عن طريق مفردات الراتب إذا كان موظفًا، أو عن طريق التحريات الإدارية بقسم الشرطة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة، وأيضًا عن طريق التحقيق بمعرفة نيابة الأسرة.
- لا يسقط دين النفقة على الزوج إلا بأدائه للزوجة أو إبرائه منه. الإبراء يكون عن النفقة الماضية وليس المستقبلية.
- دين النفقة لا يخضع لمدد تقادم الديون.
- لا يجوز سماع دعاوى النفقات عن مدة تزيد عن سنة (هجرية).
التنفيذ والمعالجة القضائية:
- الحكم الصادر بنفقة الزوجية يكون مشمولًا بالنفاذ المعجل، ولا يوقف الطعن عليه بالاستئناف تنفيذه (مادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000).
- للزوجة الصادر لصالحها حكم النفقة أن تتنازل عن هذا الحكم، لكن هذا التنازل لا يمنعها من معاودة المطالبة بالنفقة مرة أخرى عن المدة التالية للتنازل.
استئناف حكم النفقة:
- يحق للزوج استئناف الحكم خلال 40 يومًا من تاريخ الحكم إذا كان حضوريًا، أو من تاريخ إعلانه بالحكم إذا كان غيابيًا، والمطالبة بتعديل الحكم وتخفيض مبلغ النفقة أو إلغاء الحكم.
في حالة الامتناع عن سداد مبلغ النفقة:
- يمكن للزوجة رفع دعوى حبس ضد الزوج لامتناعه عن السداد، أمام محكمة الأسرة، وفقًا للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000. يتطلب الحبس أن يكون الحكم نهائيًا بصدور حكم في الاستئناف أو بشهادة بعدم حصول استئناف.
كيفية تنفيذ أحكام النفقات:
- يتم التنفيذ إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي (في حدود مبلغ 500 جنيه فقط)، أو باتخاذ إجراءات الحجز على المرتب إذا كان الزوج موظفًا، أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني كالحجز على المنقولات أو ما في الجيب.
أحكام محكمة النقض:
- الأحكام الصادرة بالنفقة لها حجية مؤقتة، لأنها تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف.
- نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا عن مدة النشوز فقط.
- بقاء حجية أحكام النفقة مؤقتة طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يُعتبر مصاحبًا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
هذه النقاط تغطي أهم الجوانب المتعلقة بنفقة الزوجية وفقًا للقانون المصري للأحوال الشخصية، مما يساعد في فهم الحقوق والالتزامات القانونية للطرفين.